responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 63

تفسيرها باسقاط القضاء، أو بموافقة شرّع عند المتكلّمين.

الثالث: إن الأقوال مختلفة، منها: إن الصلاة أسامي للصحيح الشخصي كما عند الشيخ، و منها: إن الصلاة أسامي للأعم، و منها: إنها اسم للصحيح الشرعي، يشمل على صلاة العاجز الغير القادر من إتيانها بتمام الآخر أو الشرائط و فقدانه.

الرابع: للعبادة أفراد متفاوتة طولا و عرضا من السفر و الحضر و الصحّة و المرض و غير ذلك، و ليس لفظ الصلاة موضوعة بالاشتراك اللفظي بأن وضع بالوضع الخاص و الموضوع له الخاص لخصوصيّة، و لا من باب العام و الموضوع له الخاص بالوضع التعييني بالتصريح، نعم يمكن استعماله مجازا كثير استعماله في لسانه و لسان تابعة حتى سار حقيقة بوضع تعيّني و من يدّعى الخصيصة يريد بها هذا المعنى، ثم انه ذهب الشيخ- (قدّس سرّه)- الى أن الصلاة أسامى للصحيح الشخصي العالم بالأجزاء و الشرائط موضوعة لها و اطلاقها على الصحيح الشرعي الفاقد لبعض الأجزاء و الشرائط بحسب اختلاف حال المكلّف من جهة الاضطرار و نحوه باطلاق الصلاة عليها بالعناية و التنزيل و الادّعاء فيدور الاطلاق اليه مدار اطلاق الشارع عليه فيكون الفاقد بدلا عنها و مسقطا للتكليف، و لو أغمضنا عمّا ينسب الى الشيخ ((رحمه اللّه)) و قلنا بالاشتراك المعنوي من باب الوضع العام و الموضوع له العام فلا محيص من أن يكون الجامع بين تلك الافراد التي لا تحصى حسب اختلاف‌

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست