responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 62

... إلخ، و قوله تعالى: أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ‌، بألفاظها حقايق لغوية لا شرعية. و تظهر الثمرة في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها الشرعية فيما إذا علم تأخّر الاستعمال عن النقل، و إذا علم تقدّمه عن النقل يستعمل في معناه اللغوي، و لو شكّ في التقدّم و التأخّر و جهل التأريخ فيتعارضان الأصلين و هو أصالة تأخّر الاستعمال مع معارضتها بأصالة تأخّر الوضع و لا يجري إلا على القول بأصل المثبت، و إن أخذ من الأصول العقلائية على تأخّر مع الشكّ، و أصالة عدم النقل، إنما كانت معبّرة فيما إذا شكّ في أصل النقل لا في تأخّره فلا معارضة، هذا مع أنه لا يمكن القطع بثبوت الحقيقة الشرعية بقبول التعيين في زمان الشارع، و كذلك لا يمكن عدمه و حينئذ لا ثمرة بالبحث عنها لعدم إمكان ثبوت الحقيقة الشرعية، فنقول في المقام يحتاج بيانه بيان أمور:

[5- الصحيح و الاعم‌]

الأول: عدم الفرق بين ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه في جريان النزاع بأنه هل ان الشارع استعمل مجازا في أحدهما أو في كل واحد منهما كذلك يمكن أن يجري النزاع في الحقيقة اللغوية أيضا، فانه يمكن أن يوضع للصحيح أو الأعم منه كما في اللمعة في وضع الطهارة عن بعض الشرّاح.

الثاني: إن الصحّة بمعنى واحد عند الكل، و هو التمامية عند الفقهاء

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست