responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 64

أصناف المكلّفين بحسب وضع اللفظ بإزاء جامع حتى يكون الوضع و الموضوع له العام فلا محيص عنه بعد إبطال الاشتراك اللفظي، فان الخصم القائل ببطلانه لعدم وضع الصلاة لمراتب عديدة كثيرة لأنحاء مختلفة و حينئذ يقع الإشكال على تصوير الجامع مطلقا على الصحيحي و الاعمى، و قد قيل في تصويره أنه لا بدّ من أمور أربعة، فبفقدان واحد منها لا يمكن تصويره:

الأول: انه لا بدّ أن يكون الجامع قابلا لمتعلّق التكليف بنفسه إذ الجامع إنما هو المسمّى و معلوم أنه متعلّق التكليف و تلازم بين المتعلّق و بين المسمّى فلا يكون أحدهما متعلّقا للتكليف و الآخر بتكليف آخر، فلا بدّ من أن يكون مرتبة الجامع متحدا مع رتبة المسمّى، فلو كان رتبة الجامع متأخّرا عن رتبة متعلّق الأمر فلا تكون جامعا فمثل عنوان المطلوب من العناوين و نحوه لا يصحّ أن يكون هو الجامع المسمّى بالصلاة لتأخّر رتبة هذا العنوان عن رتبة المسمّى.

الثاني: أن لا يكون الجامع متّصفا بالصحّة و الفساد لعدم قابليّة الجامع حينئذ بين الافراد الصحيحة بناء عليها فيكون الجامع مركّبا.

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست