responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 529

ليسا جزءان للموضوع له على المختار سواء كان معنى اللفظ نكرة أو اسم جنس لا بدّ من إثباتهما إلى التماس دليل آخر غير اللفظ و هو موقوف على أمرين:

أحدهما: انتفاء ما يوجب التقيّد داخلا أو خارجا.

الثاني: كون المطلق واردا في مقام البيان لتمام المراد.

و إذا انتفى الأمرين و هو التقيّد و عدم كونه في مقام البيان لا وجه للأخذ بالإطلاق، و حينئذ إن استظهرنا عدم ورود المطلق في مقام البيان لا وجه لعدم الحمل، و لا نقول به، و لا ضير فيه.

و إذا استظهرنا وروده في مقام البيان، فالفرق إنما جاء من خصوص الحكم، فالمحمول فانّ المحمولات مختلفة جدّا، فتارة يكون ثبوت للموضوع على وجه التخيّر مقيّدا في مقام البيان كالوجوب فاثباته لما هو محمول له كالصلاة على وجه التخيير مما لا غائلة فيه و لا إشكال فيه في كونه مقيّدا، كما يظهر بالرجوع إلى العرف، و تارة يكون ثبوته له على وجه العموم مقيّدا، و على وجه التخيّر لا يكون مقيّدا في مقام البيان و هو ينافي كونه في مقام البيان و الإفادة، فيصرف بحكم العادة و العقل إلى العموم مثل السببيّة و المانعيّة و نحوها من الأمور التي لا وجه للاخبار بثبوتها على وجه التخيّر و الإجمال في مقام البيان من غير فرق في ذلك بين المذهبين لأن العموم الاستغراقي غير معنى اللفظ على المشهور أيضا.

هذا هو الوجه في فهم العرف من الخطابات المذكورة العموم أيضا، و منه يظهر الوجه في الثاني، و هو المتيقّن في إفادة العموم فانّ‌

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست