responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 528

فاللازم التقيّد لأنه حينئذ بمنزلة العموم و الخصوص لكنّه خارج عن المقام كما عرفت تفصيله في المنفيين، ثم انه لا فرق في هذا المقام بين ذكر السبب و عدمه و بين تعدده و وحدته، كما أشرنا إليه إجمالا في بعضها.

«البحث السابع»: [حمل المطلق على المقيد فى الاحكام الوضعية]

من مباحث المطلق و المقيّد، قد عرفت حكم المطلق و المقيّد الواردين في مقام بيان الحكم التكليفي و أحكمه في مقام بيان الأحكام الوضعيّة و هو إما مثبتين و إما منفيين أو مختلفين أيضا.

أما الأول و لو قيل: البيع سبب و البيع العربي سبب لا يحمل المطلق على المقيّد كما هو الظاهر منهم يحمل على مشروعيّة المطلق و المقيّد معا بل لا يكتفي بذلك، و يقال بأن السبب كل واحد من أفراده البيع على وجه العموم الاستغراقي، فيطالب بالفرق بين الأحكام التكليفيّة، و غيرها من حيث الحمل فيها و عدمه في الوضعيّة ثم الحمل على المختار.

فالإشكال ظاهر الورود حيث انّ اللفظ لا دلالة فيه على شي‌ء سوى المعنى القابل لاتحاد التبدّلات، و لا دلالة فيه على شي‌ء من تلك الأنحاء، فاثبات العموم موقوف على دليل آخر من عقل أو نقل، و أما على المشهور فلأن غاية ما يلزم من اللفظ و الوضع هو العموم البدلي فيستفاد منه سببه فرد واحد على سبيل التخيير دون العموم الاستغراقي‌

و الجواب: انه قد علمت في بيان وضع المطلق الشياع و السريان‌

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست