responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 530

المطلق الوارد في مقام البيان إذا تعلّق به النفي يفيد العموم كما إذا قيل: «لا تضرب» إذ التخيّر فيه لا فائدة فيه، كما لا يخفى، فعند التحقيق لا يختلف الحكم في المقامات المذكورة نظرا إلى اللفظ، و إن اختلف بحسب حكم العقل من حيث الإفادة و عدمها في بعض دون بعض آخر.

و أما المختلفين فان كان النفي مطلقا فلا بدّ من التخصيص، و إن كان المطلق مثبتا فلا بدّ من التقييد غاية الأمر يؤكّد الانصراف و لا ضير فيه.

(فوائد): «الأولى»: انه إذا قال: «صلّ بالستر» بأن جعل المطلق بشرط شي‌ء فيما ورد في مقام بيان الحكم الوضعي ثم جعل مقيّدا بشرط كالستر بغير الحرير فيها فبنى اشتراط كل منهما، فلو لم يتمكّن من تحصيل المقيّد بحسب الأخذ بالشرط المطلق و ليس ذلك من الحمل كما لا يخفى.

«الثانية»: إذا ورد مطلق و مقيّد بالفرد النادر مطلقا كقولك:

«أعتق رقبة ذا دين»، فهل يحمل المطلق على الفرد النادر مطلقا أو لا يحمل مطلقا أو التفصيل بين المنفيين و المثبتين وجوه إتيان الفرد النادر و كره هل يصلح لأن يستكشف منه ملاحظة المتكلّم مطلقا على وجه الإهمال مطلقا فيحمل أو لا يصلح لذلك نظرا لظهور المطلق في الشائع‌

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست