responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 527

و يجب عدم عتق الرقبة المؤمنة»، و إذا كان النفي و الإثبات مستفادين من نفس الحكم كقولك: «اعتق رقبة و لا تعتق رقبة مؤمنة»، و في المثالين الآخرين لا فرق بين كون العموم و الخصوص فيهما بين الفعلين أو بين المتعلّقين كما فيما نحن فيه.

و إن قلنا بأن النهي يقتضي الفساد فلا بدّ من التقييد لدلالته على عدم حصول المطلق بالإتيان بالمقيّد فيقدّم عدم إتيان المقيّد على ما أفاده الأمر بالمطلق لأن عدم الإتيان بالمقيّد بيان للأمر بالمطلق و إن قلنا بأنّ النفي لا يقتضي الفساد، فعلى القول بعدم جواز اجتماع الأمر و النهي يجب التقيّد، و على القول بالجواز لا وجه على التقيّد فالعمل بالمقيّد لامتثال الأمر بالمطلق إلا أنه كان عاصيا من حيث انّ المقيّد كونه منهيّا عنه لم يذهب إليه من قال بجوازه.

و لعلّه ما تخيّله بعض المجوّزين من أن الجواز العقلي لا ينافي التقيّد العرفي، و قد عرفت فساده بما لا مزيد في محلّه.

و مما ذكرنا يظهر اختلافهم في مسألة النهي و اتّفاقهم حسب أنّ الكلام في المقام بعد الفراغ عن اقتضاء الفساد، فالكلام هنا في إثبات الصغرى للمقام فتدبّر.

هذا إذا كان المطلق مغلوط المطلق مثبتا و المقيّد منفيّا، و أما إذا كان المطلق منفيّا و المقيّد مثبتا بأن يقال: لا تعتق رقبة، و أعتق رقبة مؤمنة، أو يقال: لا يجب عتق رقبة، فان حملنا المنفي على الإهمال لا حمل و لا تقيّد لعدم ما يقتضي به و إن حملنا على الشياع و السراية،

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست