responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 526

و فيه: انه قد عرفت فيما تقدّم أن نفس الماهيّة مع قطع النظر عمّا يلحقها من الطواري مما يتساوى فيه الوجود و العدم و النفي و الإثبات.

نعم؛ عند المشهور يختلف فيه الوجود و العدم فان وقعت في حيّز الوجود في الإثبات يقتضي عموم البدلي و إن وقعت في حيّز النفي يقتضي عموم الشمولي.

و دعوى: الماهيّة في حيّز النفي يلزم أن يكون واردا في مقام البيان كما يساعده العرف، فنتيجة قول المشهور أو أن دليل الحكمة تقتضي ذلك فيقع في مورد البيان بواسطة فاسد فانّ ذلك يتمّ فيما إذا تجرّد المطلق عن ورود المقيّد، فلا يجري فيه دليل الحكمة كما هو كذلك في الإثبات أيضا فتدبّر، و لا ملازمة دائمة في الدائميّة في كون الواقع في حيّز النفي أن يكون واردا في مقام البيان و العرف بخلافه.

«البحث السادس»: [اذا كانا مختلفين‌]

فيما إذا كان مختلفين، بأن كان المطلق مثبتا و المقيّد منفيّا، فامّا أن يكون واردا على الحكم كقولك: «يجب عتق الرقبة و لا يجب عتق الرقبة المؤمنة» و لو استظهرنا أن الوجوب المنفي هو مطلق الوجوب الشامل للوجوب العيني و التحريمي الشرعي و العقلي فلا بدّ من التقيّد و إلا فلا وجه على التقيّد.

و أما أن يكون واردا على المحكوم به كقولك: «يجب عتق الرقبة،

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست