responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 511

(الثالث): اللابشرط العرضي الراجع إلى باب المشتق و له جهتان؛ تارة يلاحظ بالنسبة إلى ذاته في باب الفرق بين الجنس و الفصل و المادة و الصورة و الفرق بين المشتق و مبدئه الاشتقاقي و المراد بشرط هو لحاظ شي‌ء بشرط لا عمّا تجديه لحاظ الجنس بشرط عدم اتحادها مع الجنس و هما بهذا الاعتبار بيان عن الحمل و تارة يلاحظ الربط و يتحد مع موضوعه و هو اللابشرط غير آبيين عن الحمل يصحّ حمل أحدهما على الآخر و حملها على ثالث.

و كيف كان إذا علمت انّ الشياع و السريان ليسا جزءان للموضوع له سواء كان معنى اللفظ نكرة أو اسم جنس لا بدّ من إثباتهما إلى التماس دليل آخر غير اللفظ، فنقول: انه موقوف على أمرين:

أحدهما: انتفاء ما يوجب التقيّد داخلا أو خارجا.

الثاني: كون اللفظ وارد في مقام البيان لتمام المراد، و عند ذلك يفيد معنى اللفظ الشياع و السريان.

و إذا علمنا انتفاء أحد الأمرين فيما إذا دلّ الدليل على تقدير المطلق أو علمنا انّ المتكلّم ليس في مقام البيان لا وجه للأخذ بالإطلاق لارتفاع مقتضى الإطلاق و لا لوجود المانع عنه، و إن كان الدليل الدال على التقيّد أيضا يكفي في رفع ذلك الاحتمال، و لا يعارض بأصالة الحقيقة في المطلق أو التقيّد لا يوجب التجوّز إنما حمل على الإطلاق و الإرسال بواسطة عدم الدليل، فالإطلاق بمنزلة الأصول العمليّة في قبال الدليل و انّ معدودا في عداد الأدلّة دون الأصول فكأنه برزخ بينهما.

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست