responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 512

و إذا شككنا في أحد الأمرين لا يحكم أيضا بالبراءة و الشياع إلا أن يكون هناك ما يوجب ارتفاع الشكّ من أصل أو دليل كما لو علمنا بعدم التقيّد مع الشكّ فيه مع وروده في مقام البيان.

و لا ينبغي الإشكال في أداة التخيير و الشياع إذ لولاه إما أن يراد منه البعض المعيّن أو جميع الأفراد، و كل واحد منهما خلاف الفرض لما عرفت من العلم بعدم التقيّد، فلا بدّ أن يراد منه التخيّر.

فان قلت: يكفي في إثبات التخيّر و الشياع استواء نسبة الهيئة الغير ملحوظة بشي‌ء من الاعتبارات إلى جميع أفراده، فلا حاجة إلى إحراز كون المتكلّم في صدد البيان لتمام المراد، كما صرّح بذلك جماعة منهم بعض الأفاضل.

قلت: لو لا كونه في مقام البيان لا يجدي ذلك في إفادة التخيّر إذ استواء نسبة لا ينافي أن يكون المتكلّم في مقام البيان في بعض المراد، و قد علم إفادة الشياع في ذلك المقام.

نعم؛ يفيد ذلك بعد إحراز كونه في صدد بيان تمام المراد فيحكم العقل بحصول الامتثال بالنسبة إلى كل الأفراد المتساوية في صدق الماهيّة عليها.

و أما إذا شكّ في أحد الأمرين فانّ الشكّ في ورود المقيّد، فبأصالة عدم ورود المقيّد المعمولة عند أرباب اللسان يستكشف عدم التقيّد.

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست