responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 507

أن الشي‌ء المشروط أعم من ذلك و من غيره، لذلك تكون القضية التي أعتبر موضوعها على هذا الوجه من المحصورة في وجه.

و بالجملة: فهي اعتبرت مع نفس المعنى أمر غير ما هو مأخوذ فيه في نفسه، فهو من أطوار ذلك المعنى سواء كان ذلك الأمر هو اعتبار الوجود الذهني كبشرط لا أو الخارجي كبشرط شي‌ء أو اعتبار آخر غيرهما، و في جميع هذه الأطوار نفس المعنى محفوظة لا تبدّل و لا تغيّر فيه بوجه، و إنما تبدّل وجوه المعنى كما هو الظاهر.

و إلى هذا المعنى المذكور يشير السيّد السلطان بقوله: يمكن العمل بالمطلق و المقيّد من دون إخراج عن حقيقته بأن يعمل بالمقيّد و يبقى المطلق باطلاقه فلا يجب ارتكاب مجاز حتى يجعل ذلك وظيفة للمطلق فانّ مدلول المطلق ليس صحّة العمل بأيّ فرد كان حتى ينافي مدلول المقيّد بل هو أعم منه و مما يصلح للتقيّد بل المقيّد فى الواقع أ لا ترى أنه معروض للتقيّد كقولنا: «رقبة مؤمنة» و إلا لزم حصول المقيّد بدون المطلق مع أنه لا يصلح لا أيّ رقبة كانت، فظهر أن مقتضى المطلق ليس ذلك و إلا لم يتخلّف فيه.

انتهى كلام السيّد.

قوله: فانّ مدلول ليس صحّة العمل و الوجه فيه ما عرفت من أن هذه الملاحظة من أطواره و شئونه و مدلول اللفظ ليس إلا نفس المعنى.

قوله: بل هو أعم منه، و مما يصلح للتقيّد، بل المقيّد في الواقع و الوجه فيه هو ما عرفت من أن اللفظ موضوع لنفس المعنى الذي هو

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست