responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 506

و هذه الوجوه في المطلق و المقيّد باعتبار الماهيّة و في المشتق باعتبار آخر و لا فرق بين اللابشرط القسمي و اللابشرط المقسمي إلا بمجرّد الاعتبار و التفات في القسمي بأنه في قبالهما و في المقسم غير ملتفت به و إن كان أيضا كذلك فانّ الرقبة في ضمن الأقسام يكون بهذا الاعتبار مقسما و باعتبار أنها قسم و يكون قسيما، و ما ذكر إنما يجري بالنسبة إلى جميع القيود التي يمكن لحوقها على أمر سواء كان ذلك الأمر مما قد لوحظ معه شي‌ء آخر غير ما فرض كونه لا بشرط بالنسبة إليه أولا.

و إذا تقرر ذلك نقول: انّ اللفظ الذي ذكرنا في الحدّ الأول على شايع في جنسه و في الحدّ الثاني انّ المطلق هو اللفظ الدال على الماهيّة من حيث هي هي بكلا قسميه إنما هو موضوع للمعنى اللابشرط الذي لم يلاحظ فيه وجود القيد و عدمه من القيود التي يمكن لحوقها له سواء كانت ماهيّة غير مقيّدة بفرد، كما هو مقتضى التحديد الثاني أو نكرة كما هو مقتضى الحدّ الأول، لأن المفروض فيها أيضا إمكان لحوق معنيّة لتشخيص المبهم المأخوذ فيها بالموضوع له هو نفس المعنى الذي قد يكون ذلك المعنى واحدا، و قد يكون هو بعينه كثيرا، و قد يكون أبيض حال كونه أسود.

و لا ريب أن المعنى بعد ما كان هذا الوجه لا يعقل أن يوجب التقيّد مجازا و اختلافا في جميع مظاهره و اطواره و شئونه، و من تلك الأطوار ظهوره على وجه السراية و الشيوع.

فالماهيّة بهذه الملاحظة ملحوظة بشرط شي‌ء كما أشرنا إليه من‌

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست