responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 489

الكل فتبعه نحو من استعماله في الضمير، و لو أراد المتكلّم البعض يلزمه نحو آخر منه، و ليس تلك الأنحاء مما يقصد ابتداء مثل قصد العموم و الخصوص و ذلك ظاهر لمن تدبّر و أنصف من نفسه، و بذلك يمكن القول بأنّ المسألة نظيرة لما تقدّم من المجازات المشهورة و ورود الأمر عقيب الحظر، و على ذلك التقدير يمكن الاستدلال بأصالة الحقيقة، و ما لم يعلم بالقرينة و لا يعارض الأصل بالمضمر فانه تابع لجريان الأصل و عدمه و لكنّه ليس في محلّه لأن أصالة الحقيقة إنما هي تعتبر من جهة الظهور النوعي، و قد عرفت إمكان منع إفادة الأصل كذلك نوعا في المقام لاحتمال ما يصلح لأن يكون قرينة.

لا يقال: بجريان أصالة عدم القرينة.

فانه يقال: بأنه لا يجري الاستصحاب لعدم العلم بالحالة لأنه متى علمت فانّ ذلك الشي‌ء المجمل يكون لم يكن قرينة حتى يستصحب و إن كان الحكم بالعدم عند الشكّ في الوجود و لم يعلم الحالة السابقة، فلا دليل على اعتباره ليصحّ التمسّك بأصالة عدم وجود القرينة في الكلام بواسطة العلم قبل التكلّم أو بأصالة عدم التعويل عليها إلا أنهما لا يجدي بأنّ لعدم حصول النصّ النوعي و الأقوى بالقواعد في المقام التوقّف لأنّ الشكّ في الاستخدام إنما هو تابع للشكّ في العموم بعدم الاعتماد على أصالة الحقيقة في مثل المقام.

ثم ذكر بعض الأجلّة إيرادا في ترجيح التصرّف في الضمير بالاستخدام، فقال: انّ الدليل الدال على عدم الثبوت الحكم المتعلّق بالضمير لجميع أفراده من مرجعه إنما يقتضي منع عموم الضمير دون المرجع‌

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست