responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 490

فيتعيّن فيه التخصيص. و اعتبار التصرّف في الضمير لا يوجب التكافؤ لأن التصرّف في مورد التعارض أولى.

و فيه ما مرّ من أن الضمير ليس من صيغ العموم بل من الكنايات، فتارة كناية عن جماعة مخصوصة، و أخرى عن غيرها، فالمعارض لك هو المرجع قطعا غاية ما في الباب انه بمنزلة تكرار لفظه، فتارة يبقى على العموم، و أخرى يخصص، سلّمنا لكن الدليل الدال على عدم ثبوت الحكم المتعلّق بالضمير بجميع أفراد المرجع لا يعارض خصوص ظاهر الضمير فانّ نسبة ذلك الدليل إليها نسبة واحدة فانه أوجب التعارض بينهما إذ لو لم يكن ذلك الدليل لم يكن تعارض بينهما، و لعلّه راجع إلى الأول، فتدبّر.

«البحث التاسع»: «في العموم»

[9- تخصيص العام بالمفهوم‌]

انه لا إشكال في تخصيصه بالمفهوم الموافق في غير محل النطق سمّي بلحن الخطاب عند البعض على تقدير القول بتخصيص العام لاستقلال العقل بثبوت الحكم على وجه الأولويّة نظير استقلال العقل بوجوب المقدّمة بعد فرض وجوب ذيها، فالقول بتخصيص العموم بالمفهوم الموافق فهو متعيّن لكونه محلا للاتّفاق لخصوصه فيه، و ليس في مفهوم المخالف تلك الخصوصيّة بعد اشتراكها في عدم التصرّف في‌

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست