responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 488

لوجوده فيما اذا اريد من اللفظ معناه الحقيقي و من الضمير معناه المجازي أو أحد معنييه الحقيقي و المجازي، و العلاقة المصححة الا استعمال المذكورة و هي المسامحة في أمر و المرجع و لو في استعمال الآخر، فكأنه مذكور حكما.

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم انه يمكن القول بترجيح الاستخدام على تخصيص العام ببعض ما يتناوله مع معروفيّة شيوع التخصيص، و بذلك يقدّم على أنحاء البصر التصرّفات المتصورة في الألفاظ إلى أن الشكّ في أحد الطرفين إذا كان مسببا عن التصرّف في الآخر، فاذا ارتفع الشكّ عن السبب فيرتفع عن الشكّ عن المسبب بأعمال الأصل في المسبب من الأصول فانّ الشكّ في الاستخدام في الضمير إنما هو مسبب عن الشكّ في عموم العام لو فرض تخصيص العام لبعض أفراده علم بعدم الاستخدام فانه في صورة عموم العام و بعد جريان أصالة العموم يتعيّن التصرّف في الضمير بالاستخدام.

لا يقال: انّ مضمون الضمير في: «بعولتهنّ» و الرجعيّات و يقتضي المطابقة للمرجع و ذلك يعيّن التصرّف في العام بالتخصيص.

لأنّا نقول: الظاهر انّ منشأ الشكّ في المطابقة في الضمير إنما هو من الشكّ في المراد فانه لا يرجع الاختلاف في الضمير إلى الاختلاف في المراد منه لظهور اختصاص الحكم في الضمير بالبعض و إنما هو اختلاف في نحو من الأنحاء في الاستعمال في الضمير كما لا يخفى الاختلاف في العام فانه راجع إلى المراد قطعا على وجه لو أراد المتكلّم‌

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست