responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 472

يحكم العقل بوجوب النظر في المعجزة.

أما النقل فبعد مخالفته لما هو المستفاد من العقل تسلّم الإطلاق كما في بعض الروايات، فالإجماع واقع على وجوب تقييده بالفحص كما عرفت إذا لم نجد من يظهر منه الخلاف في وجوب الفحص في العمل بالبراءة فترك التعويل على البراءة عند عدم الفحص لعدم المقتضى بخلاف المقام، فانّ المقتضى في العام مما لا ينبغي الكلام فيه لظهور اعتباره سندا و دلالة ما لم يمنعه مانع.

ثم انّ الفرق بينهما هو انّ العامل بالعام تمسّك على دليل اجتهادي به يخرج الواقعة عن أطراف العلم الإجمالي المقتضي للتكليف المانع عن العمل بالبراءة، و لو كان في البراءة أيضا علما إجماليّا لكن لا يكون وجها لاتحاد المقامين، كما لا يخفى.

إن قلت: ما الفرق بين العام و بين أصالة الظهور في الألفاظ؟.

فانه يقال: انّ المخصصات المنفصلة عن العام بمنزلة المعارضات فليست من قبيل قرائن المجازات و ذلك لأن القرائن المتعارفة إذا اطّلع عليها المخاطب فلا يتأمّل في الحكم بارادة المتكلّم خلاف ظاهر اللفظ بخلاف المقام، فانّ الحكم بقرينة الخاص للعام في المنفصل بهذه المثابة إذا اطّلع عليها المخاطب فلا يتأمّل في الحكم سيّما في الأخبار التي بأيدينا اليوم فانه قد يكون العام واردا عن المعصوم و الخاص عن المعصوم الآخر و الحكم يكون قرينة يتوقّف على كون المتكلّم بهما بمنزلة متكلّم واحد.

و بالجملة: فرق ظاهر بين المخصص المتّصل و بين المنفصل.

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست