responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 473

تذنيب: اختلف القائلون بوجوب الفحص في مقداره و التحقيق في المقام انه يجب الفحص إلى أن يرتفع ما يقتضي الفحص و هو أمور، فعلى القول باعتبار الظنّ الشخصي و مع حصوله قبل الفحص لا بدّ من القول بكفاية الظنّ بعدم الفحص عن المخصص عند حصول الظنّ بالمراد بعد الفحص، و انّ ذلك غير مرضيّ عندنا كما نبّهنا عليه و على ما اخترنا من أن المانع عن العمل بالعام هو العلم الاجمالي و ارتفاعه بالفحص يظهر انّ الفحص يفيد القطع بعدم المخصص الذي كان احتماله مانعا من الأخذ بالعموم.

و أما احتمال التخصيص البدوي فلا يمنع من العموم يكفي في دفعه أصالة عدم المخصص كما عرفت.

ثم انّ مناط وجوب الفحص يظهر باستقصاء مسألة العموم في بابه لا بحسب استقصاء البحث في جميع أبواب الكتب الجوامع الفقهيّة و الاخباريّة.

«البحث السابع»:

[7- الخطابات الشفاهية فى القرآن الكريم‌]

في العام في الخطابات المشافهيّة هل لفظ المصدر بارادة ما يقتضي للوجودين يصلح ما يقتضي بالتقيّد و التخصيص للحاضرين أو لا يصلح لاقتضاء الخطاب ذلك. الحق إمكان شمول الخطاب للمعدمين على وجه الحقيقة.

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست