responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 471

ثم قال: هذا التوهّم انّ هذا الدليل بعينه يجري في ساير الأدلّة الظنّية سواء كان ظنّية من حيث السند كخبر الواحد أو من حيث المتن كالأمر و النهي و المطلق و المقيّد، و غيرها من الظواهر اللفظيّة، كما قد يتوهّم أن مرجع النزاع إلى جواز العمل في المقام بأصالة الحقيقة قبل الفحص عن القرينة.

و فيه: انّ الأصول المعمولة في الألفاظ من تشخيص أوضاعها و مراداتها لم يعهد من أحد الخلاف فيه و لم يظهر من العرف توقّف في العمل بها قبل الفحص بل و ذلك ديدنهم على وجه لا يقبل الإنكار.

و عن الشيخ البهائي و غيره على أن النزاع في هذه المسألة من صغريات النزاع في جواز العمل بالأدلّة الشرعيّة قبل الفحص عن المعارض و لو كان الدليلان متباينان و إنما الوجه أفرادهم هذا نظرا إلى أن وجود المعارض هنا أقوى.

و قد يتوهّم أن الوجه في وجوب الفحص في المقام هو الوجه عند اعمال الأصول العمليّة كالبراءة في الأحكام الشرعيّة، و لعل المقامين متغايران حيث انّ العمدة في وجوب الفحص عند العمل بالبراءة في الحكم الشرعي عدم جريان دليل البراءة عند عدم الفحص.

أما العقل فلانحصار المعذوريّة فيما إذا كان الجاهل متفحّصا عن الحكم ضرورة عدم معذوريّة الغير المتفحّص مطلقا عند العقل، و لذلك‌

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست