responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 465

كان العام مبنيّا من جهة أخرى لزم الأخذ لوجود المقتضى و انتفاء المانع فلا فرق بين أن يكون المبيّن أمرا معلوما من جميع الجهات، كما إذا قيل:

اقتلوا المشركين إلا بعض اليهود مثلا؛ يجب الأخذ بعموم العام في غير اليهود، و بين أن يكون أمرا مجملا، كما إذا قيل: يجب الاجتناب من هذه الآنية إلا بعضها يثبت التكليف بتصريحه إجمالا فيها و إن لم يعلم المكلّف به شخصا فلا بدّ من الأخذ بالمعلوم فان اقتضى العلم الإجمالي ثبوت التكليف في الجميع كما هو التحقيق في مورد الشبهة المحصورة فهو و إلا فلا بدّ من العمل بمقتضى الأصول في ذلك المورد.

و بالجملة: فالمراد من نفي الحجّية في العام المخصوص بالمجمل عدم الأخذ به في القدر الذي لا يمكن الاستكشاف، و أما ما يمكن استكشافه تفصيلا كما في قولك: أكرم العلماء إلا بعض النحويين إذا كان البعض معيّنا عنده في اعتباره أو حكما لوجوب إكرام بعض النحويين في المثال المذكور ثم الأخذ بما تقتضيه القواعد المقررة في مثل المقام من لزوم الاحتياط في بعض الموارد و التخيير في آخر أو الرجوع إلى البراءة، ثم اعلم أنّ الإجمال على قسمين:

(أحدهما): أن يكون المراد مرددا من المتباينين كقولك: أكرم العلماء إلا زيدا مع اشتراكه بين الأقل و الأكثر، و هو على قسمين:

أحدهما: أن يكون الأقل داخلا في الأكثر، و يكون دخوله في الباقي معلوما كقوله: أكرم العلماء العدول، و شكّ في العدالة هل هي الملكة أو حسن الظاهر، فصاحب الملكة دخوله في العام معلوم أو يكون‌

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست