responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 463

(أحدهما): لا يؤخذ ضدّه في موضوع ذلك الحكم كاباحة السكر و حرمة الخمر و وجوب الصلاة و نحوها، فانه لا يعقل القول بأنه يباح السكر الذي ليس بحرام، فانه في مقام إنشاء الإباحة التي في عرض الحرمة.

نعم؛ يمكن تقييد موضوعه بأمر ذلك ليوجب الحرمة كأكل المسكر المضرّ مثلا.

(و ثانيهما): يؤخذ في موضوعه أحد الأحكام المتعلّقة بالأفعال بعناوينها الأوليّة كوجوب إطاعة الوالدين في الأمور المباحة أو الغير المحرّمة و كامضاء وصايا الميّت في غير الأمور المحرّمة و كاباحة أخ مؤمن في الأمور المباحة أو الغير المحرّمة.

و قد اصطلحنا على الضرب الأول بالعناوين الأوليّة و الثاني بالعناوين الثانويّة، فموضوع هذا الحكم أخذ فيه الجواز، و ليس الجواز ما يتفرّع وجوب النذر حتى يمكن استكشافه بالعموم بل يجب أولا إحراز الجواز مع قطع النظر عن لحوق هذا الحكم للموضوع ثم بعد ذلك التمسّك بالعموم في وجوب ترتّب آثاره.

و لو صحّ التمسّك بالعموم في المقام لم يبق لنا مشكوك من الأمور إلا و يمكن استكشافه من العموم، كما إذا شكّ في جواز شرب مائع فيتمسّك بأدلّة استحباب القضايا الخارجيّة، و نشير فيما لو أراده مؤمن و هو باطل جدّا كي لا يختلط عليك الأمر، و الموارد المتقدّمة فانها بعد تقاعدها متقاربة جدّا.

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست