responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 462

و في المقام يعوّل على المختار لأن الأصل العدم يعني عدم كونه مأذونا ملازم فيرتفع به الشك في الموضوع فيتمسّك بالعام و لا يجري الأصل فيما لم يكن للموضوع حالة سابقة في المخصصات اللفظيّة، و حيث انّ المخصص لا يعنون العام مطلقا عند صاحب الكفاية في المنفصل و التخصص المتّصل كالاستثناء، و يقول بجريان أصل موضوعي العدمي و ينقح العام كما عرفت تفصيلا بليس الناقصة.

تنبيهات: (الأول): يظهر من بعضهم التمسّك بالعموم فيما إذا شكّ في فرد من غير جهة العموم كما إذا شكّ في صحّة الغسل أو الوضوء بمائع مضاف فيستكشف صحيحه بعموم قوله: أوفوا بالنذر، إذا وقع متعلّقا بالنذر، فيقال: انّ هذا الفرد من الوضوء يجب الوفاء لعموم قوله: أوفوا بالنذر، و كل ما يجب الوفاء به يجب أن يكون صحيحا فيجب أن يكون الوضوء صحيحا.

أما الصغرى بالعموم، و أما الكبرى فالقطع بأن ما ليس صحيحا لا يجب الوفاء به، و قد شاء التمسّك بمثل ذلك في كلمات بعضهم كما لا يخفى على المتتبّع و هو فاسد جدّا.

و اما إجمالا فانّ النذر و أمثاله من العناوين الثانويّة التي لا يرد إلا على محل يعلم قوله و لا يمكن استكشاف ذلك، و اما تفصيلا فلأن الأحكام الواردة في الشريعة على ضربين:

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست