responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 439

يشملها الحكم باعتبار صدق الطبيعة المأخوذة في الموضوع عليها سواء كان أفرادها موجودة أو مقدّرة أو معدومة.

«الوجه الثالث»: تلاحظ القضيّة الخارجيّة و هي ما حكم فيها على نفس الأفراد الخارجيّة ابتداء فتكون كلّية الطبيعة صوريّة لا حقيقيّة كما إذا قال: أكرم كلّما في الدار، أو كل من في العسكر قتل، و يمكن أن يكون ملاكه مختلفا في الأفراد بأن يكون ملاك الإكرام و القتل غير ملاك الآخر، و علّة الإكرام و القتل مختلفة فلا تكون الطبيعة مرآة لأفرادها فتكون القضيّة الإفراديّة العموم و الخصوص متناقضين يعني التخصص في القضايا الخارجيّة الإفراديّة لأن مسبب العموم فيه إنما هي الافراد دون العناوين كأكرم زيدا، و لا تكرم زيدا بخلافه في القضايا الحقيقيّة، فانّ التخصيص فيها يكون عنوانيّا و موجبا لتقيّد مصبّ العموم تقييدا وجوديّا، و لا يكون بينهما المناقضة، فالتخصيص بالعنوان مثل قولنا: أكرم العلماء، و لا تكرم الفسّاق منهم فانّ المراد من قوله: أكرم العلماء إلا الفسّاق في الواقع و في عالم الثبوت العالم المخصص و الباقي بعد التخصيص فلا يكون بين العام و الخاص مناقضة لعدم كون الخاص مرادا للآمر، و لم نجد في القضايا الحقيقيّة الواردة في الشريعة ما يكون التخصيص فيه إفراديّا إلا في مورد واحد و هو رفع الحدّ عمّن أقرّ عند أمير المؤمنين- (عليه السلام)- باللواط، و القضيّة مشهورة.

أقول: إنه ليس بتخصيص بل انه عفو، ثم إنه ليس لنا حكم على نحو القضايا الخارجيّة في الأحكام الشرعيّة ثبوتا حتى يحتاج إلى كلّية الكبرى‌

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست