responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 438

متعلّقة للأمر، كما إذا قيل: أكرم الرجل، حيث لا عهد.

[الأمر الرابع: في العام و الخاص‌]

[تعريف العام‌]

الأمر الرابع: في العموم و الخصوص، فالعموم تارة يستفاد من الوضع تكون الدلالة لفظيّة مثل لفظ الكل و ما يرادفه في أيّ لغة، و تارة يستفاد من العقل كعموم النكرة الواقعة في سياق النهي و النفي أو الجنس الواقع في سياق النفي فانّ نفي الطبيعة مستلزم لنفي أفراده عقلا.

و ثالثة يستفاد من إطلاق مقدّمات الحكمة، و الأول هو المقصود من البحث في المقام و هو عند التعارض يقدّم على العموم المستفاد من مقدّمات الحكمة و هو يبحث في مبحث المطلق و المقيّد.

فجميع ألفاظ العموم ظاهرة في الاستغراق بمعنى واحد و هو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه و يظهر الفرق بين الأول و الأخير، فالأول المستفاد من اللفظ و الأخير المستفاد من إطلاق اللفظ

ثم ينبغي في المقام تنبيه أمور:

(الأول):

[انحاء لحاظ الطبيعة]

انه تلاحظ الطبيعة بثلاثة وجوه: «الوجه الأول»: تلاحظ بشرط «لا»، و يكون محمولها نوعا أو جنسا كقولنا: الإنسان نوع و الحيوان جنس لا يلاحظ فيها العموم.

«الوجه الثاني»: تلاحظ قضيّة حقيقيّة مرآة إلى أفرادها و سارية فيها، و لا تكون الأفراد فيها محكومة بالحكم ابتداء، و إنما

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست