اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد الجزء : 1 صفحة : 440
و حدّ الوسط لثبوت الأصغر للأكبر إلا في القضايا الحقيقيّة، نعم يشكل حدّ الوسط في عالم الإثبات فقط كمن علم بأن كل من في العسكر قتل و لكن لا يعلم وجود زيد معهم فيعلم بمقوليّة لا محالة.
و مما ذكرنا ظهر إشكال ورود الدور على الشكل الأول إذا قال في ثبوت حدوث العالم: العالم متغيّر، و كل متغيّر حادث، فالعالم حادث العلم بالنتيجة موقوف على كلّية الكبرى و كلّية الكبرى يتوقّف على العلم بحدوث العالم، و أجابوا عنه بالعلم الإجمالي و التفصيلي، و أجاب عليه النائيني- (قدّس سرّه)- بأن النتيجة تتوقّف على العلم بكلّية الكبرى و كلّية الكبرى تتوقّف على الدليل سواء كان عقليّا أو نقليّا.
و فيه: انّ الكبرى و هو مضمون الدليل بعينه و ليس فيها ثالث حتى يتوقّف إليه لا يرفع الإشكال في القضيّة الحقيقيّة، ثم قال- (قدّس سرّه)- في القضيّة الخارجيّة في رفع الإشكال و هو أن العلم بكلّية الكبرى لا بدّ و أن يكون مأخوذا من ثبوت الحكم لكل واحد من الأفراد، و منها الموضوع في النتيجة لكنّ العلم بالنتيجة لا بدّ أن يكون مأخوذا من دليل خارجي من دون توقّفه على العلم بكلّية الكبرى فاشكال يندفع.
(التنبيه الثاني):
[1- اقسام العام]
العموم إما استغراقي و إما مجموعي، و إما بدلي، فان تعلّق الحكم بالطبيعة مرآة إلى جميع أفرادها مثل: أكرم العلماء بحيث يشتمل بكل واحد واحد من الأفراد يكون استغراقيّا، و إن تعلّق الحكم بمجموع الأفراد
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد الجزء : 1 صفحة : 440