responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 434

حكى إلى عدم الإفادة، و المعقول من كلامه أن يقال: انّ المستفاد من قولك: ما جاءني إلا زيد ليس إلا عدم دخول زيد في الحكم المذكور، و أما حكمه فيحمل أن يكون موافقا أو مخالفا إلا أن شيئا منهما غير مستفاد من الكلام المذكور.

فغاية ما يفيده الاستثناء خروج المستثنى عن كونه مجزيّا عنه بالنفي و الإثبات احتجّ بمثل قوله: لا صلاة إلا بطهور، و انه على تقدير عدمه على كونه مفهوما له أن تكون الطهارة المقرونة مع فقدان الشرائط و الأجزاء صلاة و هو ضعيف لأن النفي فيها ملحوظة بعد اجتماع الشرائط المعتبرة فيها سوى الظهور فانّ الحصر إضافيّ بالنسبة إلى حالة فقدان الطهارة فقط مع فرض بقيّة الأجزاء و الشرائط و مجرّد الاستعمال أعم، و شواهد خلافه كثيرة أقواها التبادر للحصر كما يحكم به الوجدان السليم.

و ادّعى جماعة الإجماع على ذلك، منهم العضدي، و قبول رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و آله)- إسلام من قال: لا إله إلا اللّه، من أعدل الشواهد على الحصر، و إن كان الاستدلال بالتبادر يكفينا على الحصر.

ثم انّ هناك إشكال معروف و هو أنهم اختلفوا في كلمة طيّبة التوحيد قول باستغناء لا في قوله: لا إله إلا اللّه عن الخبر المقدّر إما موجود و إما ممكن، و على حال لا يدل الاستثناء على التوحيد الذي هو عبارة عن الاعتقاد بوجود الباري تعالى و نفي إمكان الشريك له تعالى فانه على كون الخبر موجود الاستثناء يدلّ على الحصر على وجود آلهة في الباري تعالى، و لا يدلّ على نفي إمكان الشريك له تعالى.

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست