responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 433

أشرنا إليه و هو أنها هل هي داخلة في المغيّا بحسب الحكم و خارجة عنه و إلا ظهر أنه محكوم بحكمه و دخوله فانّ انتهاء الشي‌ء عبارة عن جزئه الأخير كما انّ باقي الأجزاء داخلة في الشي‌ء كذلك الجزء الأخير، و إلا فالغاية تكون عبارة عن النقطة الموهومة التي لا وجود لها تكون جزءا غير قابل للتقسيم، و هو مبنيّ على بطلان ذلك و صحّته و إن كان محل النزاع هو مدخول حتى و إلى و لم يكن له غاية حقيقة كما في قولنا: سر من البصرة إلى الكوفة قوله: صم من الفجر إلى الليل، فالحق التفصيل بين كون الغاية قيدا للفعل كالمثال الأول و بين كونها غاية للحكم كالمثال الثاني.

ففي الأول داخلة في الغاية، فالظاهر بين المثال المذكور دخول جزء من السير المتخصص بالكوفة في المطلوب كما انّ الظاهر دخول السير المتخصص بالبصرة أيضا بالمطلوب في الثاني خارجة عنه فان المفروض انها موجبة لرفع الحكم فلا يمكن بعثه إلى الفعل المتخصص بها في مفهوم الحصر لا خلاف من أصحابنا في ثبوت المفهوم للحصر سواء كان مادّة ك: «إنما» و: «بل» الإضرابيّة و الحصر و القصر و أشباهها أو الهيئة كتقديم ما هو التأخير منها الاستثناء و هو من النفي يفيد إثبات الحكم للمستثنى كقوله: ما جاءني أحد إلا زيد و من الإثبات يفيد انتفاء الحكم له.

[مفهوم الحصر]

و لم نعثر على حكاية خلاف في الحكمين فيدلّ على الحصر و المفهوم لكون المستثنى علّة منحصرة للمستثنى منه فيلزم من انتفاء المستثنى انتفاء المستثنى منه في الإثبات و النفي إلا من أبي حنيفة حيث انه ذهب فيما

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست