responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 432

عن الموصوف بانتفاء الوصف، و أما شخص الحكم ضرورة انّ انتفائه بانتفاء موضوعه عقلا تكون القضيّة إفراديّة كقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ‌ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ‌، فليس له مفهوم و إلا تحلّت الربائب التي ليس في الحجور لكون القضيّة لقبيّة.

[مفهوم الغاية]

في مفهوم الغاية هل الغاية في القضيّة يدل على ارتفاع الحكم رأسا سنخا عن ما بعد الغاية بناء على دخول الغاية في المغيى، و عنها بعدها بناء على خروجها أو لا؟ فيه خلاف، و نسب إلى جماعة منهم السيّد و الشيخ عدم دلالته عليه، و ذهب المشهور إلى دلالتها على الارتفاع عن ما بعدها.

و التحقيق: التفصيل أنه في مثل قوله- (عليه السلام)-: كل شي‌ء طاهر حتى تعلم أنه قذر، فكل شي‌ء حلال حتى تعرف أنه حرام دالّة على الارتفاع عند الارتفاع لأن الشكّ إذا ارتفع و تبدّل بالعلم عمّا بعد الغاية يدلّ على الارتفاع عند الارتفاع فيكون الشكّ علّة منحصرة لحكم الحلّية و الطهارة في الحكم الظاهري المستفاد من السؤال و الجواب، و هو واضح إلى النهاية.

و أما في مثل قوله: سرت من البصرة إلى الكوفة لا يدلّ على المفهوم و لا على انتفاء سنخ الحكم عن غيره فان الحكم إذا كان معلولا قدّم على علّته، و هو كوفة لا يدلّ على المفهوم لكونه قضيّة إفراديّة كما لا يدلّ قوله تعالى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ‌، ثم انّ في الغاية خلاف آخر كما

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست