اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد الجزء : 1 صفحة : 422
للجملة الشرطيّة مفهوم فيكون من باب الاتفاق تارة ينفى بانتفائه و أخرى لا ينفى فلا يحصل الملازمة بينهما. ثم انهم قالوا: انّ الواسطة على أربعة أقسام منها ينفى بانتفائه دون الباقي:
الأول: الواسطة في الثبوت، و هو كون العلّة واسطة في ثبوت معلوله، و يقال له: البرهان اللمّي.
الثاني: الواسطة في الإثبات، و هو كون المعلول واسطة لثبوت العلّة، يقال له: البرهان الإنّي.
الثالث: الواسطة في العروض، و هو كون العلّة و المعلول معا واسطة لثبوت ثالث كالضوء و النهار يكونان حدّا وسطا في إثبات الشمس.
و الرابع: أن يكون بين العلّة و المعلول التضايف كالأبوّة و البنوّة لا يكون أحدهما بدون الآخر.
إذا عرفت ذلك انّ الأول وضعي حقيقي منها في الأقيسة لكون العلّة مقدّما و المعلول مترتّب عليه على وفق الواقع و في عالم الثبوت ينفى الجزء بانتفاء الشرط دون باقي الأقسام، و انها بالعناية و المجاز فلا ملازمة بينهما تارة ينفى بانتفائه و أخرى لا ينفى.
و إذا كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق بخلاف الأول كقولنا: إن جاءك زيد فأكرمه، و إذا دخل الوقت فصلّ، و إذا طلعت الشمس فالنهار موجودة، و إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ... إلخ، و إذا وجبت الصلاة وجبت الطهور، فالعلّة فيها منحصرة ينفى الجزاء بانتفاء الشرط فيكون ما ذكرنا قاعدة كلّية لثبوت المفهوم و يثبت الوضع على الأول.
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد الجزء : 1 صفحة : 422