responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 423

تارة استدلّ بالمفهوم بالتبادر، و أخرى بالانصراف، و ثالثة بمقدّمات الحكمة في المقام، و على المختار بأنه على الأول يثبت المفهوم لكون المعنى حقيقيّا باللزوم و العلّة منحصرة.

و إذا عرفت ما ذكرنا في المقام لا يرد ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أن هذا الاستدلال بمفهوم الشرط بعيد لعدم الفرق في الاستعمال في الأقسام المذكورة سواء كان استعماله مجازا أو كان حقيقة، فانّ في كل واحد من الاستعمالات يكون بلا قرينة مع انه في المجاز لا بدّ من قرينة في استعماله فيها و ليس في الجملة الشرطيّة مفهوم مطلق.

هذا ملخّص مراده.

و فيه: انه يعرف الحقيقة من المجاز فانه إذا استعمل و ترتّب المعلول بعلّته يكون حقيقة و إذا استعمل الجملة الشرطيّة على غير نحو الأول يكون مجازا فيحصل الفرق بالاستعمال و يعلم الحقيقة من المجاز، و هذا واضح بلا ريب، فانّ العرف إذا علم التلازم بين الشرط و الجزاء ثابتا و العلّة منحصرة و ليس بمتعددة مثل قوله: إذا بلت فتوضّأ، و إذا نمت فتوضّأ، و نحو ذلك فبنائهم لا يزال على الانتفاء عند الانتفاء.

و بالجملة: انّ قول المختار و هو التفصيل، و نقول فيما إذا كانت العلّة منحصرة و ترتّب معلولها علّة و كان بينهما التلازم بالانتفاء عند الانتفاء و إلا فلا، و ذلك الاستعمال في الجملة الشرطيّة معلومة بنفس استعماله، و هو اما بتقديم المعلول على العلّة، و اما بتعددها و عدم وحدة العلّة أو بعدم‌

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست