responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 420

الرابع: اللازم بالمعنى التركيبي بيّنا أعم.

و محل الكلام هو القسم الثالث، فانّ المبحوث عنه في المقام هو أن المراد من المنطوق هو ما دلّ عليه الجملة التركيبية بالدلالة المطابقيّة.

و المراد من المفهوم هو ما دلّ عليه الجملة التركيبية بالدلالة الالتزاميّة بالمعنى الأخص منها، و ما لم يكن مدلولا التزاميّا و لا مطابقيّة للجملة التركيبيّة بالدلالة الالتزاميّة بالمعنى الأخص لا يكون من المنطوق و لا من المفهوم حيث كان المفهوم هو المدرك العقلائي الذي يكون بسيطا مجرّدا عن المادّة و ليس له جزء حتى يكون دلالة اللفظ على بعض أجزائه تضمّنية، و يدخل هو بالدلالة الالتزاميّة.

فالظاهر من اصطلاحاتهم في باب المفهوم و المنطوق ليست الدلالة الالتزاميّة بهذه السعة بل المفهوم عندهم عبارة عن المداليل الالتزاميّة لزوما بيّنا بالمعنى الأخص للجملة التركيبيّة كما عرفت.

و الأقسام الباقية كلّها خارجة عن المفهوم، و أما خروج اللازم بالمعنى الإفرادي بيّنا بالمعنى الأخص كالضوء و الشمس و العمى و النظر الملكة و عدمها، فانهما لا يحتاج في الدلالة إلى مقدّمة عقليّة لصراحة الدلالة فيها في معنى اللازم فتكون من مدركات من الألفاظ فلا تكون من الدلالة الالتزاميّة و العمى هو عدم البصر إذا لم يكن بصير في العالم لا معنى للعمى فتكون من انفهامه انفهام الموضوع له، و أما خروج اللازم بالمعنى الأعم بكلا قسميه سواء كان في المعاني الإفراديّة أو في الجملة

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست