responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 348

أرض مغصوبة لإنقاذ الغريق- حكمها النفسي هو الحرمة و حكمها الغيري هو الوجوب و الصلاة التي تركها مقدّمة للازالة حكمها النفسي هو الوجوب و حكمها الغيري هو الحرمة، لأن تركها واجب من باب المقدّمة للأهم و قطعها حرام و كما يمتنع إخراج المقدّمة المحرّمة عن الحرمة بقيد الإيصال كذا يمتنع إطلاق وجوبها و خروجها عن الحرمة بالأعم من الإيصال و عدمه لأن ما يمتنع تقيّده يمتنع إطلاقه.

فبالإطلاق الخاص لا يمكن أن يكون المطلق واجبا و إنما الكلام في الإطلاق بدليل آخر و بتوسعة الفرض و هو أيضا ممتنع لما عرفت من أن وجوبها من تبعات وجوب ذي المقدّمة، و أثبتنا أن ذا المقدّمة ليس إطلاقا، و لا تقيّدا مطلقا، و لا إهمال بالنسبة إلى فعل نفسه و تركه فليس له إطلاق بالنسبة إلى المقدّمة أي لا معنى لأن يترشّح وجوب منه إلى مقدّمة مطلقا سواء ترك ذي المقدّمة و عدمه فليس للمقدّمة أيضا إطلاق بالنسبة إلى ترك ذي المقدّمة و عدمه لأنه إذا كان وجوبها تابعا لذيها ففي مرتبة حفظ ذيها يترشّح الوجوب منه إليها.

و أما في مرتبة عصيان ذيها فلا يعقل اتّصافها بالوجوب و بهذا يصحّ أن يقال إذا لم يأت الأهم بالعصيان فلا يتّصف المهم بالوجوب حتى يكون فعله حراما، فلا يجتمع الوجوب و الحرمة باتيان المهم بقوله:

إن عصيت الأهم فأت بالمهم فترتفع الحرمة بالترتّب.

**

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست