responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 349

«الأمر الثاني»: «في النواهي»

[النهى مادة و صيغة]

انّ النهي مفاده في اللغة: المنع عن الشي‌ء، و في الاصطلاح طلب ترك الشي‌ء و متعلّقه هي الطبيعة كما انّ الأمر لطلب إيجاد الشي‌ء و متعلّقه الطبيعة، و لا يتحقق ترك الطبيعة إلا بترك جميع أفرادها، و يتحقق الأمر بوجود فرد من الطبيعة، و قيل: متعلّقه الكفّ لأن الترك أمر عدميّ غير اختياريّ، لا يتعلّق به البعث و الطلب.

و فيه: انّ الفعل و الترك أمر اختياريّ فيصحّ أن يتعلّق بهما البعث و الطلب باستمرار تركه بالاختيار و الإشكال في متعلّق النهي هل هو عامّ استغراقيّ من الطبيعة المنهيّ عنها أو أنه صرف الوجود منها؟ ..

فان كان المطلوب نفس عدم تحقق الطبيعة في الخارج مستقلا بنحو معنى الاسمي فترك الأفراد بتحقق بالملازمة فيتحقق العصيان بفعل فرد واحد من أفراد الطبيعة فيسقط النهي فان كان المطلوب من النهي ترك نفس الأفراد فيلزمه عدم تحقق وجود الطبيعة بالملازمة، فيكون الحكم انحلاليّا لا يسقط النهي بعصيان فرد واحد عن بقيّة الأفراد لأن مبغوضيّة الطبيعة بوجوب المقيّدة فيها سارية لأفرادها

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست