responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 347

و لم يقيّد المطلوب في مقام الإثبات بهذا الشي‌ء، و أما المطلوب بالنسبة إلى نفسه لا يقيّد له، و عرفت أن معنى انحفاظه ليس إلا طرد ضدّه و ترك عصيانه.

و مقتضى تبعيّة المقدّمة أن يكون حفظها و وجوبها في رتبة حفظ ذيها و بقاء وجوبه، فمع طرد الواجب لضدّه الذي هو معنى انحفاظ يجب المقدّمة، و أما مع فرض عدم طرده لضدّه أي مع عصيانه تبقى المقدّمة على حكمها السابق على الوجوب من الحرمة و الإباحة و الاستحباب و الكراهة و الوجوب النفسي، فالتصرّف في الأرض المغصوبة مع تقدير انحفاظ ذي المقدّمة بطرد ضدّه يخرج عن الحرمة و مع تقدير عدم الانحفاظ يبقى على الحرمة كذا السير في طريق الحج.

إذا عرفت ذلك ظهر أن الترتّب أيضا مع فرض وجوبه يخرج عن الحرمة الغيريّة لأن تركه و إن كان مقدّمة للأهم إلا أن وجوب الترك في تقدير الإتيان بالأهم و مع هذا التقدير لا وجوب للمهم لأن وجوبه في تقدير عدم الأهم فمع تقدير ترك الأهم و في رتبة عصيانه لا يتّصف المقدّمة و هو ترك المهم بالوجوب حتى يكون فعله حراما، فتجتمع الحرمة مع الوجوب.

و بالجملة: كون ترك المهم مقدّمات الأهم من صغريات ما إذا توقّف الواجب على مقدّمة محرّمة غاية الفرق بينهما انّ المقدّمة المحرّمة- كالدخول في‌

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست