responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 248

بالاختيار ينافي الخطاب لا العقاب، و لا يخفى ما في هذين الجوابين لابتنائهما على كون التعلّم من قبيل المقدّمات المفوّتة.

و قد ظهر أنه من قبيل الطرق و الاحتياط تركه لا يوجب العجز عن الواقع حتى بعد سقوطه صحّ الأمر بالإتمام، هذا مع أنه مناف أيضا لظاهر المشهور من بقاء الأمر الواقعي.

و أما الجواب الثاني أي الالتزام بأن غير الواجب مسقط عن الواجب.

ففيه: ما لا يخفى من أن مسقط الواجب لا يخلو اما من كونه شرطا للوجوب و اما من كونه عدلا للواجب و كلاهما في المقام ممتنعان أما كون عدم الإتمام شرطا لوجوب القصر فلا بدّ إما أن يكون الإتمام موجبا لسقوط موضوع القصر خارجا كالحريق الموجب لسقوط وجوب الكفن و المفروض انّ موضوع القصر و هو السفر باق بل وقت صلاة القصر كما إذا علم بالحكم في الوقت باق أيضا، و أما بأن يكون موجودا في دليل وجوب القصر شرعا بأن يقال: يجب عليك القصر فيما لم تعتقد بوجوب الإتمام و هذا الدليل لو كان موجبا لخروج الجاهل عن الجهل أو لتوهّم التناقض و اما كون الإتمام عدل للواجب فلأنه لا يعقل توجّه الخطاب التخييري إلى الجاهل بأن يقال: لو اعتقدت إلى وجوب الإتمام تعيينا فأنت مخيّر بينه و بين القصر، لأنه لو اعتقد بوجوب الإتمام تعيّنا لا يعقل إثبات التكليف خلاف معتقده إلا أن يرجع من الجهل، هذا مضافا بانّ الإتمام لو كان مانعا من وجوب القصر شرعا أو كان عدم الإتمام شرطا له كذلك أو كان الإتمام عدلا فلا وجه للعقاب، كما انّ اتّصاف الإتمام بالصحّة

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست