responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 247

الثاني: أن التكليف الواقعي و إن لم يختص بالعالم إلا أن الجاهل معذور كالجهل بالموضوع، فالتكليف الفعلي ليس هو الواقع بل ما اعتقد وجوبه هو تكليفه الفعلي.

و فيه: مع أنه خلاف ظاهر المشهور أن اعتقاد التكليف لا يوجب الإجزاء بل لو قلنا بالإجزاء باطاعة الأمر الظاهري لا نقول به باطاعة الأمر الخيالي مع أن المعذورية بالنسبة إلى الأمر الواقعي كالجهل بالموضوع ينافي العقاب.

الثالث: أن التكليف بالواقع حيث سقط بالعجز عنه لسبب ترك المقدّمة و هو التعلّم، تحقق الأمر بالإتمام، فانّ الترتيب الرتبيّ لو كان مستحيلا إلا أنه لا مانع من الترتيب الزماني كما أنه إذا أسقط الأمر بالحج ترك الخروج مع الرفقة لا مانع من أمره في يوم العرفة بزيارة الحسين (عليه السلام)، فالصحّة نشأت من الأمر بالإتمام، و العقاب على ترك تعلّم القصر.

الرابع: مثل الثالث إلا أن العقاب على ترك نفس الواقع لا على ترك التعلّم و سقوط الخطاب عن الواقع للعجز لا ينافي العقاب لأن الامتناع‌

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست