responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 249

لو كان شرطا للوجوب لا معنى له، اللهم إلا أن يقال: انّ هذه الشبهة في مقابل البداهة فانّ سقوط الواجب بغير الواجب في الجملة كما في مورد تبديل الرأي أو الرجوع عن التقليد مسلّم و لا يمكن أن يكون ما اجتهده أولا من شرائط الوجوب إلى حين الاجتهاد الثاني، و لا يكون شرطا حينئذ، و يمكن أن يكون عدلا للواجب بالبيان الذي ذكر في الشبهة، و بما قدّمنا في باب التجرّي من أن العلم بالشي‌ء و الاعتقاد به لا يوجب أن يكون واجبا أو حراما.

و ما هو الجواب في هذا الباب هو الجواب في المقام و يمكن أن يكون قوله فتأمّل اشارة في النقض و من الأجوبة امكان تعلّق التكليف بالجهر و الإخفات و القصر و الإتمام كليهما بنحو الترتّب الآتي بحثه.

«الأمر التاسع»: «في الأوامر؛ البحث في مقدّمة الواجب»

و فيه يلزم ذكر مقدّمات:

(الأولى): و هو أنه هل المقدّمة من المباحث الفقهيّة، أو من المباحث الأصوليّة، أو من المبادئ، أو غيره، خلاف فيه، و الحق انها داخلة في المباحث الأصوليّة، فانّ مسائل كلّ علم عبارة عن الكبريات التي‌

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست