responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 205

القضاء هو الفوت و الكلام في أنه إذا شكّ في الفوت و عدمه بعد الوقت فيما يجري قاعدة الحيلولة كما هو مذهب النائيني- (قدّس سرّه)- فهل يمكن إثبات الفوت بالاستصحاب أو لا؟.

هذا مبتني على أن الفوت هو عبارة عن عدم الفعل أو عبارة عن خلوّ الوقت عن العمل و يجري الاستصحاب على الأول دون على الثاني لكونه مثبتا فيكون ذلك من فائدة هذا البحث.

و يشكل القول بأن القضاء بأمر جديد، و أما بناء على كون دليل القضاء كاشفا عن بقاء الأول و الحكم على نحو تعدد المطلوب بلا حاجة إلى إثبات الفوت بالاستصحاب كما هو مذهب الشيخ بل كان مجرى قاعدة الاشتغال عند الشكّ كما هو مذهب صاحب الحاشية أو الاستصحاب عند عدم الإتيان سواء ثبت بذلك الفوت بأن قلنا انه نفس عدم الإتيان بالفعل، أم لا بأن قلنا يلزم من عنوان خلوّ الوقت عن الفعل.

فائدة: المشهور فيمن فات عنه صلاة كثيرة ينسى عدّها كان عليه الاحتياط و اختار النائيني- (قدّس سرّه)- بأن ذلك خلاف القاعدة الحيلولة، فالشكّ فيها بعد الوقت لا اعتناء فيه و القاعدة حاكمة على الاستصحاب مضافا إلى أن قاعدة الشكّ في الأقل و الأكثر الارتباطي مجرى البراءة و إلا فاستصحاب عدم الإتيان الثابت عند الشكّ فلازمه الاحتياط و على‌

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست