responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 204

حتى يتمسّك بها كما إذا قال: «صلّ مع الستر»، و كذا الحال في الجزئيّة و المانعيّة و السببيّة فلا يمكن القول بأن ظاهر الدليل هو الشرطيّة المطلقة و المانعيّة المطلقة و السببيّة المطلقة إلا أن يكون دليل ثانوي يدلّ على دخالة المطلقة في المطلوب الواقعي بأن يستفاد منه إن لم يتمكّن من الستر فأصل الصلاة غير مطلوب.

و بالجملة: فلا يسقط المطلق مع تعذّر قيده في الأدلّة الأوليّة، و بمقتضى القاعدة كقاعدة الميسور في كلّ باب يثبت بموافقة عمل الأصحاب و كذلك قاعدة نفي العسر و الحرج، و رواية عبد الأعلى، و اما إن لم يكن الأصل دليل إطلاق الحكم فهل يرجع إلى التمسّك بالاستصحاب بالنسبة إلى الأجزاء الباقية للعلم بوجوبها سابقا، و الشكّ في سقوطها عن الوجوب أم لا كما إذا تعذّر من قراءة السورة و فرض الشكّ في كيفيّة دخلها أو عدم ثبوتها من الأدلّة الثانويّة.

و التحقيق: عدم جزء زائد لأن السورة إما أن يعلم دخلها في الموضوع فيقطع بانتفاء الحكم بعدم التمكّن منها، أو يعلم عدم دخلها فيعلم بقاء الحكم أو يشكّ في ذلك فيشكّ حينئذ في بقائه للموضوع، و يحتمل انّ الواجب كان خصوص الأجزاء التي مع السورة.

و على جميع الصور الثلاث لا مجال للاستصحاب، و علم انّ موضوع‌

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست