responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 206

مختاره- (قدّس سرّه)- يشكل فتوى المشهور.

و ذهب صاحب الحاشية- (قدّس سرّه)- انه إذا فات من المكلّف صلاة و علم مقدارها حين الفوت فيحكم بالقضاء و إن نسي مقداره فيحكم بالاحتياط في قضائها و احتمال التكليف المنجّز منجّز و لا تجري قاعدة الحيلولة فانه من أطراف العلم الإجمالي منجز، فانّ جريان القاعدة في الشكّ البدوي و انّ اشتغال الذمّة يقتضي البراءة اليقينيّة و هذا هو المختار.

«الأمر الثامن: البحث في اقتضاء الأمر الإجزاء»:

انّ المراد من الاقتضاء بنحو الكشف و الدلالة لا بنحو العلّية، و المراد من الأمر جنسه أنه لا فرق بين أن يكون الأمر واقعيّا أوليّا أو اضطراريّا أو ظاهريّا، و المراد من الإجزاء أنه لا يحتاج بعد الامتثال مرّة ثانية و يحصل بأول وجوده الامتثال و لو لم يحصل بأول وجوده الامتثال لم يحصل بمرّة ثانية و ثالثة و هكذا إنما النزاع في نسبة اقتضاء الإجزاء إلى الأمر الأولي و إلى المأمور به، فعلى الأول يكون النزاع لفظيّا و على الثاني يكون عقليّا و الانطباق قهريّا، و المشهور في تحرير محل النزاع نسبة الإجزاء الأمر باتيان المأمور به، فالنزاع لفظيّ:

و صاحب الكفاية ذهب إلى اقتضاء الأخير باتيان المأمور به على وجه يقتضي الإجزاء إلا من باب التبديل بأحسنها لورود الرواية في باب‌

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست