responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 152

و بالجملة: فلا يعقل اجراء البراءة في الأقل و الأكثر في المقام مثل الصلاة و غيره لا شكّ حينئذ يكون في العنوان المحصّل فلا نعرف أحدا يلتزم في مورد المحصّلة بالبراءة مثل الإزالة بالنسبة إلى الظهر عند الشكّ في حصوله تشريعيّا كان أو تكوينيّا.

ثم انهم احتجّوا بعدم تعلّق التكليف بالمسبب لكونه غير اختياري فانّ المنقول من احتجاجهم وجوه، أما الوجوب في السبب فلا جماعاتهم و لأن وجود المسبب عند وجود السبب ضروري، و عند عدمه ممتنع فلا يمكن تعلّق التكليف به لكونه غير مقدور و لأنّ التوصّل إلى الواجب واجب إجماعا، و ليس ذلك في الشرط، فتعيّن السبب، و لأن الطلب يتعلّق بفعل المكلّف من الحركات الإراديّة الصادرة عنه التابعة بتحريك القوّة المنبعثة في العضلات.

و أمّا الأمور التابعة لتلك الحركات المعلولة لها فليست فعلا اختياريّا للمكلّف فلا يمكن تعلّق التكليف بها، و أما عدم الوجوب في غيره فللأدلّة التي اعتمد عليها النافي بالنسبة إلى مقدّميتها، و كيف كان و قد عرفت تعلّق الأمر بالمسببات تفصيلا، فإذا كان المسبب من مقولة الحركات و الفعل كتحريك المفتاح المسبب عن تحريك اليد و إن لم يكن وجود المسبب مغايرا لوجود السبب في الخارج فلا وجه للمنع عن تعلّق التكليف، و أما كونه تابعا لفعله الآخر فلا ينافي تعلّق التكليف به كما عرفت.

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست