responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 153

توضيح ذلك: انّ الأمور التوليدية تارة تكون من مقولة الحركة سواء كان اختلافهما بمجرّد العنوان مع اتحادهما الموجد في الخارج كالإحراق الحاصل بالإلقاء في النار و كتحريك المفتاح الحاصل بتحريك اليد أو كان الموجود منهما أيضا متعدد كحركة المفتاح و اليد، و أخرى يكون من غير مقولة الفعل و الحركة كالعلم الحاصل بالنظر و التحصيل فعل الأول لا مانع من تعلّق التكليف بعنوان المولود من فعله الآخر سواء كان متحدا مع عنوان المولّد أو مغايرا.

و أما الثاني فظاهر، و أما الأول مدار التكليف على القدرة، و المفروض كون الذات مقدورة و إلا لم يكن تعلّق التكليف صحيحا بالسبب أيضا لاتحاد الذات فيهما، و على الثاني و هو يكون من غير مقولة الفعل و الحركة كالعلم الحاصل بالنظر و التحصيل الذي هو من مقولة الفعل فلا يعقل أن يكون العنوان المولّد من الفعل موردا للتكليف فانه ليس فعلا فلا وجه للطلب فالمطلوب النفسي هو عنوان السبب و يكون المسبب الحاصل به داعيا إلى الأمرية و لا يتأتّى ذلك وجوبه النفسي إلا أن يكون حقيقة.

«الأمر السادس»: [المطلق و المشروط و فيه بحث عن الواجب التعليقى عند صاحب الفصول‌]

و الواجب إما مطلق أو مشروط، و إما عيني أو كفائي، و إما تعييني أو تخييري، ثم انّ القوم قدّموا ما حقّه التأخير و بالعكس و قدّمنا ما هو حقّه‌

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست