responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 151

يكون هو الداعي المعروف على الألسنة بعد كون هذا القسم من الأفعال التوليدية مثل الأول، كما إذا تعلّق الأمر بالسبب بكون المسبب عنوانا له مثل إلقاء في النار، فانّ الإلقاء بما أنه إحراق و إذا تعلّق الأمر يكون السبب بالمسبب من المقدّمات لكن لا مثل المقدّمات الأخر حتى تكون مقدّميته من باب حكم العقل أو غير ذلك، بل تكون مقدّمته من حيث هو هو، فتكون المقدّمة بالحمل الشائع الصناعي، و من ذلك باب الطهارة اختلفوا في رفع الخبث و رفع الحدث، فانّ رفع الخبث من القسم الأول من جهة تعلّق الأمر تارة على السبب كما في الخبر: «اغسل ثوبك عن بول ما لا يؤكل»، و تارة بالمسبب كما في قوله تعالى: وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ.

فيستكشف عن الموردين تعلّق الأمر بأحدهما عين تعلّقه على الآخر بخلاف الحدث، و ذهب بعض بأنّ التطهير في قوله تعالى:

وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا، ليس أمرا متحصّلا من الغسل معدّا له و هو أمر معنوي بيد اللّه تعالى و بيد ملائكته المقرّبين، فيكون من القسم الثاني.

و ذهب بعض بأنّ التطهير أيضا من القسم الأول، و هو التوليديّة لأنه لا فرق بين الغسل و الوضوء فقد تعلّق الأمر في الوضوء بالسبب في قوله تعالى: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ... إلخ، و تعلّق الأمر بها بالسبب فلا فرق بينهما فيكون من القسم الأول من التوليديّة، فعلى أيّ وجه كان هذا ضابط لملاكات الأوامر تكوينيّا كان أو تشريعيّا، و سيجي‌ء توضيح ذلك في مقدّمة الواجب.

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست