responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 106

انّ الأمر بمعنى الطلب، جمعه: الأوامر، فانّ الأمر بمعنى الحال و الشأن جمعه: أمور، فرقا بينهما، و عليه: وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ هذا يتكلّم به الناس، انتهى.

و لا يخفى انّ الأمر كسائر المشتقات ينحل عند العقل إلى جزءين مع ما هو من البساطة:

أحدهما: مستقل في المفهوميّة حاصل في نفسه الذي هو ركن المعنى و معروض تلك الخصوصيّة إخطاريّا، فانه جزء اسمي متحصّل غيره له من معاني الأفعال و انه ذات مادة مستقلّة بالمفهوميّة.

و ثانيهما: غير مستقلّة بالمفهوميّة كسائر أداة المعروضة القائمة هي له لأحد طرفيها بالآخر، أما حكاية من كونه من نفس الأمر لذلك أو افاضة لوجود النفس الأمرية بذلك أو نعتا ليس يتوجّه إليه الخطاب، فالمادة بلا هيئة عبارة عن قابليّة صرفة كما عرفت.

(الأمر الثالث): [اعتبار العلو و عدمه‌]

انه لا فرق في الأمر بحسب المفهوم و من حيث المادة صدورها من العالي أو من السافل سواء كان بعنوان الجدّ أم لا، فالوجوب و الاستحباب خارجان عن مفاد الأمر بحسب وضعه بل انهما منتزعان عن مفاده لا يعقل أن يكون عين معناه فانه متأخّر عنه، و إن كان إطلاقه يقتضي الوجوب و في استفادة الوجوب من الأمر و فيه أقوال:

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست