responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 105

بسم اللّه الرحمن الرحيم‌ «الأمر في الأوامر»

الأمر الأول: في الأوامر:

لا بدّ في المقام من بيان أمور:

(الأمر الأول): [مادة الامر]

فيما يتعلّق بمادة الأمر و قد ذكروا لها معاني متعددة و لكن لا تحصل لتلك المادة في المفهوميّة إلا بورود الهيئة عليها، فالمادة بلا هيئة عبارة عن قابليّة صرفة فمعاني الأفعال أيضا إنما هو موادّها المتحصّلة جزء اسمي في المفهوميّة في ضمن هيئاتها، و المبادئ إنما هو نفس المادة و محض القوّة كالهيولى بالنسبة إلى الصورة.

(الأمر الثاني): [هيئة الامر]

في هيئة الأمر، قد ذكر لها معان متعددة حتى عدّوها سبعة أو أكثر، و منها: الطلب و الشأن و الفعل و غير ذلك على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو أنه حقيقة في بعض معانيه و مجاز في غيرها، كما في اللغة، و التحقيق انه حقيقة في الطلب كما عن المصباح المنير و غيره‌

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست