responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 49

..........

الاستصحاب عدم اتيانهما. و لا يمكن تداركهما، للعلم بأنه لا أثر لفعلهما اما للإتيان بهما قبل الركوع أو للبطلان بزيادة الركوع فيها و يرد عليه ما أوردناه آنفا فلا نعيد.

و قد ذهب سيدنا الاستاذ دام ظله الى صحة المغرب بجريان قاعدة الفراغ، بتقريب انه لا ملزم بالالتزام بصدق الفراغ و الخروج في جريانها بعد عدم أخذ عنوان الفراغ و الخروج في شي‌ء من الادلة. نعم يعتبر صدق المضي و التجاوز في مورد جريانها، كما هو صريح قوله (عليه السلام) «كلما مضى من صلاتك و طهورك فأمضه كما هو». و لا اشكال في تحقق المضي و التجاوز الذي هو عبارة عن التعدي عن الشى‌ء في المقام، فانه كما يصدق مع الخروج عنه و الشك في صحته كذلك يصدق مع عدم امكان التدارك على فرض النقص الا باعادة العمل من رأسه، فانه بدخوله في الركوع تحقق المضي و التعدي عن المغرب، اما لكونه في العشاء أو زاد في المغرب ركعة و بطلت فيشمله قوله «فامضه» كما هو. و من هنا قلنا بصحة جريان القاعدة فيما لو رأى نفسه في أحد المنافيات كالحدث و الاستدبار و شك في أنه سلم عن صلاته أم لا فانه يبنى على صحة صلاته.

ثم قال: و العجب من شيخنا الاستاذ «(قدس سره)» حيث التزم بجريان القاعدة في المثال المذكور و مع ذلك أنكر جريانها في المقام و وافق الماتن مع عدم الفرق بين المقامين- انتهى كلامه.

اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست