responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 48

..........

عدم جريان قاعدة الفراغ لعدم احرازه الفراغ من المغرب و كون الفراغ بعد مشكوكا، و لا قاعدة التجاوز لكون موردها الدخول في الغير المترتب على ما قبله و الركعة الزائدة غير مترتبة على التسليم، و أصالة عدم الزيادة في المغرب لا تثبت وقوع التسليم عقيب الثالثة، و الدخول في الركوع يوجب زيادة ركن فيها على فرض كونها رابعة المغرب، فيتوقف اليقين بالبراءة بعد ثبوت الشغل بالمغرب على اعادتها ثم الاتيان بالعشاء حيث انه لم يأت بها.

أقول: أن ما أورده من الاشكال على الاستصحاب في محله، فان أصالة عدم الزيادة في المغرب لا تثبت وقوع السلام في محله.

و أما ايراده على قاعدة التجاوز «بأن الركعة الزائدة غير مترتبة على التسليم» فغير تام، اذ الترتب هنا موجود عقلا على تقدير كون ما بيده رابعة المغرب و شرعا على تقدير كون ما بيده اولى العشاء.

(الثاني) ما ذهب اليه السيد الحكيم في المستمسك بأنه لا يمكن أن يتمها عشاء لعدم احراز نيتها و لا مغربا لامتناع الرابعة في المغرب، و لا يمكن تصحيح المغرب بقاعدة التجاوز الجارية لإثبات التشهد و التسليم، لان صدق التجاوز عن محلهما موقوف على الترتب بينهما و بين الركعة الرابعة المذكورة في الفرض، و ذلك موقوف على نيتها عشاء، و هو أول الكلام فيحكم بوجوب اعادة المغرب لقاعدة الاشتغال، فان الذمة مشغولة بالتشهد و السلام، فمقتضى‌

اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست