..........
و يرد عليه: انا نمنع عدم اخذ عنواني الفراغ و التجاوز في شيء من الادلة، فانهما مأخوذان فيها كما يظهر ذلك بملاحظة الروايات الواردة في الباب:
«منها»- ما رواه محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال:
كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فأمض و لا تعد [1].
«و منها»- ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاة. قال: فقال لا يعيد و لا شيء عليه [2].
«و منها»- ما رواه زرارة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام): اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشىء.
«و منها»- ما رواه اسماعيل بن جابر عن ابى عبد اللّه (عليه السلام):
كل شيء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه [3].
«و منها»- ما رواه عبد اللّه بن أبى يعفور عن ابى عبد اللّه (عليه السلام): انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه [4].
[1] الوسائل، ج 5 الباب 27 من أبواب الخلل، الحديث 2.
[2] الوسائل، ج 5 الباب 23 من أبواب الخلل الحديث 1.
[3] الوسائل، ج 4 الباب 15 من أبواب السجود الحديث 4.
[4] الوسائل، ج 1 الباب 42 من أبواب الوضوء الحديث 2.