responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 47

[المسألة العاشرة اذا شك في أن الركعة التى بيده رابعة المغرب او أنه سلم على الثلاث و هذه اولى العشاء]

(العاشرة) اذا شك في أن الركعة التى بيده رابعة المغرب او أنه سلم على الثلاث و هذه اولى العشاء، فان كان بعد الركوع بطلت و وجب عليه اعادة المغرب (1) و فيه: أولا ان ما بيده ان كانت صلاة الاحتياط في الواقع لا يجوز اتيانها بقصد التكلمة الاصلية، اذ الاتيان بقصد التكلمة يستلزم أن يأتي بها بنية الجزء و صلاة الاحتياط لا يجوز اتيانها بقصد الجزئية بل يؤتي بها بعنوان الاحتياط. و بعبارة أخرى: ان نية كون ما بيده مكملا للصلاة منافية لصلاة الاحتياط.

و أما حديث الصلاة على ما افتتحت فهو لا يشمل المقام، لان مورده ما اذا رأي المصلي نفسه في صلاة غير ما بدء به، و في المقام يرى نفسه متحيرا في كون ما بيده صلاة احتياط أو آخر صلاته.

(و أما الصورة الثانية) و هي ما اذا كانت صلاة الاحتياط ركعتين و شك في أن ما بيده آخر صلاته أو ثانية ركعتى الاحتياط، فالحكم الظاهري فيها كما هو في الصورة الاولى، اذ غاية ما يقال في هذا المقام ان ما جعل آخر صلاته يمكن أن يكون ثانية ركعتي الاحتياط، فتقع زائدة. و فيه ان مقتضى الاصل عدم تحقق الزيادة و اما الحكم الواقعي فيها فهو بطلان صلاته لزيادة الركوع و السجدتين فيها.

(1) أقول: قد ذكر في وجه البطلان أمران:

(الاول) ما أفاده المحقق المامقاني بأن الوجه في بطلان ما بيده‌

اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست