responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 46

..........

لاحتمال زيادة ما بيده من الركعة المشكوكة بين أصل الصلاة و صلاة الاحتياط.

و أورد عليه المحقق المامقاني «(قدس سره)» بقوله: الاظهر عندي عدم لزوم الاحتياط المذكور، لمنع احتمال زيادة ما بيده بين أصل الصلاة و صلاة الاحتياط، ضرورة أن ما بيده ان كان في الواقع تتمة الصلاة فلا زيادة و ان كانت صلاة الاحتياط لم يقدح اتيانه بقصد التكلمة الاصلية في احتسابها صلاة الاحتياط حتى تحتسب الثانية صلاة الاحتياط و يكون ما بيده من الركعة زيادة ركعة موجبة لإعادة الاصلية، فايجابه «(قدس سره)» الاحتياط مبني على عدم احتساب ما بيده صلاة الاحتياط على تقدير كونها كذلك في الواقع.

و هو كما ترى مما لا دليل عليه. و كون النية ممنوعة لا يوجب القدح، لان نية كون ما بيده مكملا للصلاة غير منافية لصلاة الاحتياط التي هي أيضا على فرض الحاجة اليها مكملة، سيما نية الاكمال حدثت في الاثناء مقيدة بكون ما بيده آخر الاصلية في الواقع، فاذا كان ما بيده في الواقع صلاة احتياط فقد نوى ذلك، فيقع المنوي- انتهى كلامه.

و يظهر من كلام سيدنا الاستاذ تصديق التقريب المذكور.

أقول: و لعل نظره في ذلك الى حديث «الصلاة على ما افتتحت» [1].


[1] الوسائل، ج 4 الباب 2 من أبواب النية الحديث 2.

اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست