responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 45

(التاسعة) اذا شك بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثم شك في أن الركعة التى بيده آخر صلاته او أولى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته و اتم ثم اعاد الصلاة احتياطا بعد الاتيان بصلاة الاحتياط (1).

الثانية بطلت لوقوع المنافي في أثنائها ان كان الناقص منها، و أما الصلاة الاولى فلبطلانها باقحام الصلاة في الصلاة ان كان الناقص من الاولى، بل تبطل بوقوع المنافي بعد الثانية، اذ على فرض النقصان من الاولى يقع المنافي أثنائها.

و لا فرق في هذه الصورة أيضا بين الصلاتين المختلفتين و المتجانستين، الا أن في الصورة الثانية يكفى الاتيان بأربع بقصد ما في الذمة و هذه الصورة أيضا تنحل الى الصورتين. و الحاصل ان الصور المتصورة في المسألة سبعة.

[المسألة التاسعة اذا شك بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثم شك في أن الركعة التى بيده آخر صلاته او أولى صلاة الاحتياط]

(1) الكلام يقع تارة فيما اذا كانت صلاة الاحتياط ركعة و أخرى فيما اذا كانت ركعتين:

(أما الصورة الاولى) فيحتسب ما بيده من صلاته و يأتي بصلاة الاحتياط بمقتضى الاستصحاب.

هذا بالنسبة الى حكمه الظاهري واضح، و اما بالنسبة الى الحكم الواقعي فالحق ما ذهب اليه الماتن «(قدس سره)» من جعل ما بيده آخر صلاته و اعادة الصلاة احتياطا بعد الاتيان بصلاة الاحتياط،

اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست